السيد محمد تقي المدرسي
177
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
الرابع : ألَّا يكون الشيء المتنازع عليه تحت سلطة أحدهما ولا تحت سلطة غيرهما ، فالأشبه التناصف إن لم يتراضيا بالقرعة ، وإن كان الأحوط التصالح . 4 - إذا اختلف زوجان في ملكية أمتعة وأثاث البيت - سواء كان الاختلاف في حال استمرار الزوجية أو بعد الانفصال - فإن للقضية عدة وجوه : ألف : الأمتعة الخاصة بالرجل كالملابس والملزومات الرجالية تكون للرجل . باء : وكذلك الأمتعة الخاصة بالمرأة كالملابس والملزومات النسائية تكون للمرأة . جيم : الأمتعة المنزلية المشتركة ، فإن كانت هناك شواهد وقرائن تدل على اختصاص شيء منها بأحدهما كان له ، وإلا فهي مشتركة بينهما . دال : وإن ادَّعى أحد الزوجين ملكيته للأمتعة الخاصة بالطرف الآخر - كما لو ادَّعى الزوج ملكيته للملابس النسائية الموجودة في البيت ، أو ادَّعت الزوجة ملكيتها للأمتعة الرجالية ، تُطبق عليها أحكام المدعي والمنكر . هاء : ولو ادَّعى كل واحد منهما ملكية الأمتعة المشتركة ، قُسِّمت بينهما بعد أن يحلف الاثنان . واو : ولو كانت لأحدهما سلطة فعلية على أمتعة الطرف الآخر ، كتسلط الرجل على أدوات الزينة النسائية ، يُحكم بها له لو لم تكن هناك قرينة تدل على عدم كون التسلط هذا من نوع سلطة الملكية ، مثل أن تكون أدوات زينة المرأة في خزانة الرجل حيث يُحتمل قويًّا أن تكون للحفظ وليس بسبب الملكية ، ثم يكون من حق الطرف الآخر إقامة البيِّنة على ملكيته لها . 20 - النِّزاع في العقود روي عن الإمام الصادقعليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا كَذَبَا وَخَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا ) « 1 » . 1 - قد يقع الخلاف والنزاع بين الناس في العقود الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى القضاء ، وتختلف صور الخلاف والنزاع في العقود على النحو التالي :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 7 . .